السيد محمد سعيد الحكيم

24

منهاج الصالحين

أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرّ به . الفصل الثاني في الاستنجاء ( مسألة 41 ) : لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء . ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين . ولا يجب الدلك إلا مع تلوّث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب ، كالوذي والمذي . ( مسألة 42 ) : يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غسله بالماء والمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة . والغسل بالماء أفضل . والأولى الجمع بتقديم المسح بالأحجار ونحوها ثم اتباعه بالغسل بالماء . ( مسألة 43 ) : إنما يجزئ المسح بالأحجار ونحوها بشرطين : الأوّل : عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف . الثاني : عدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط - كالدم - بحيث يتنجس الموضع بها . ( مسألة 44 ) : إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوبا إكمالها حتّى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوها . ( مسألة 45 ) : المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجّس الموضع به - لوجود الرطوبة المسرية - لم يجز في الاستنجاء ، بل لا بدّ بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر ، وإن لم يوجب تنجس الموضع فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده . ( مسألة 46 ) : الأحوط وجوبا عدم الاستنجاء بالعظم والروث . لكن لو